الصيمري
161
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
كتاب الغصب مسألة - 1 - قال الشيخ : من غصب شيئا يضمن بالمثلية فأعوز المثل ضمن القيمة ، فإن لم يقبض القيمة بعد الإعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة ، كان له المطالبة بقيمته حين القبض لا حين الإعواز ، وان حكم الحاكم بالقيمة عند الإعواز لم يؤثر حكمه فيه ، وكان المطالبة بقيمته يوم القبض ، ولا يلتفت إلى حكم الحاكم ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال زفر ومحمد : عليه قيمة يوم الإعواز . والمعتمد مذهب الشيخ ، وهو اختيار نجم الدين والعلامة في التحرير ( 1 ) والإرشاد ، والشهيد في الدروس ( 2 ) ، لأن الذي ثبت في ذمته ، هو المثل ، وإذا كان الثابت هو المثل اعتبر قيمته حين قبض البدل ، وذكر العلامة في القواعد ( 3 ) خمس احتمالات ولم يرجح شيئا . مسألة - 2 - قال الشيخ : إذا غصب ما لا مثل له ، ومعناه لا يتساوى قيمة أجزائه من غير جنس الأثمان ، كالنبات والحطب والخشب والحديد والرصاص والعقار
--> ( 1 ) تحرير الأحكام 2 / 139 . ( 2 ) الدروس ص 310 . ( 3 ) قواعد الأحكام 1 / 203 - 204 .